السيد السيستاني

345

منهاج الصالحين

والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، ويحتمل أن تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية والأحوط هو الرجوع إلى الصلح . مسألة 1041 : إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب ، كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا ، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلوا . مسألة 1042 : إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولاد إخوة صلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة ، والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين . 3 - إرث الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ولا يرث أهل هذه الطبقة مع وجود الطبقة الأولى أو الثانية ، وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد . مسألة 1043 : للعم المنفرد تمام المال ، وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم أم لهما مسألة 1044 : إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات قيل : إن المال يقسم بينهم بالتساوي ، ولكن الأقوى أنه يقسم بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين سواء أكانوا جميعا لأبوين أم لأب أم لأم ، وإن كان الأحوط التصالح في الزيادة لا سيما في الصورة الأخيرة . مسألة 1045 : إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم لم يرثه المتقرب